أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم
معلومات عن الفتوى: الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم
رقم الفتوى :
9877
عنوان الفتوى :
الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عائشة صالح بالآتى توفى عبد المجيد بدر عن زوجة وبنات أربع وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق - ثم توفيت إحدى البنات عن زوج ووالدة وشقيقة وأختين لأب وعم شقيق وأولاد عم شقيق - ثم توفى العم عن زوجته وأولاد أخويه الشقيقين ذكرين وأنثيين وثلاث بنات أخ آخر فما نصيب كل فى التركة .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق .
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب السهم الباقى مناصفة بينهما ولا شىء للعم الشقيق ولا لأولاد العم الشقيق .
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤل والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: